المليباري الهندي
118
فتح المعين
عملا بتقديم الأصل على الظاهر . ولا يطهر متنجس بنحو كلب إلا بسبع غسلات بعد زوال العين ولو بمرات ، فمزيلها مرة واحدة ، إحداهن بتراب تيمم ممزوج بالماء ، بأن يكدر الماء حتى يظهر أثره فيه ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل المتنجس . ويكفي في الراكد تحريكه سبعا . قال شيخنا : يظهر أن الذهاب مرة والعود